مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ( 1 ) فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وإن كان عالما بهما بطلا معا وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل .