بالعربي أو بغيره من اللغات ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب ( 2 ) مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول ( 3 ) وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .