ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك [1] بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
[1] الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .