مسألة 5 : لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا [1] . الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا ، وكذا
[1] الوسائل باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .