للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع على الاطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن اتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع ( 1 )