مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا وإن استيقظ قبلة نوى وصح كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى ( 1 ) .