سفرا يوجب قصر الصلاة [1] مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ( 2 ) . الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ( 3 ) .
[1] الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 ، 2 .