فصل " في شرائط صحة الصوم " ( 1 ) وهي أمور : الأولى : الاسلام والايمان ( 2 ) فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة .