مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [1] بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق
[1] الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .