لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط [1] .
[1] الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .