مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة ( 1 ) وإن كان متحدا . نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 2 ) . مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 3 ) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان ، أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ، ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزي عنه مع الجهل ، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد .