فلا كفارة في افطاره ( 1 ) واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال . مسألة 2 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ( 2 ) وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا .