مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار ( 1 ) بإكراه أو ايجار في حلقه أو نحو ذلك ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد إلى الافطار .