مسألة 5 : إذا غلب على الصائم على العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة [1]
[1] الوسائل باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 ، 2 .