والمدار على الصدق العرفي ( 1 ) فخروج مثل النواة أو الدودة لا يعد منه . مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ( 2 ) ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .