اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو ادخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا . ( مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه [1] ومع عدم التمييز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا
[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .