نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65
ومقتضى الاستصحاب والرواية الأخيرة : جواز التناول مع عدم الفحص والشك - أيضا - . وقد يتوهم هذا [1] في الآية - أيضا - وهو فاسد ، لأن الظاهر منها : التبين للناظر . وعن الخلاف [2] : المنع مع الشك ، وهو ضعيف خصوصا مع تعميم المنع لما بعد الفحص - كما هو مقتضى إطلاق المحكي عنه - . وقد استند له إلى أن الصوم الواقعي المأمور به هو عبارة عن الامساك في النهار ، فيجب الكف في الجزء المشكوك كونه من النهار مقدمة لتحصيل القطع بامتثال الأمر بالصوم النفس الأمري ، وهذا الأصل وإن كان واردا على استصحاب حلية الأكل ، إلا أن استصحاب الموضوع - أعني عدم طلوع الفجر - وارد عليه ، ويؤيده قوله عليه السلام : " كل حتى لا تشك " [3] . الافطار مع الظن بطلوع الفجر ولو ظن طلوع الفجر ، فإن تمكن من تحصيل العلم بحيث لا يجوز [4] له الدخول في الصلاة مع هذا الظن ، فالظاهر أنه في حكم العدم ، للاستصحاب والرواية [5] ، بناء على أن المراد بالشك فيها : مطلق الاحتمال ، وإن لم يتمكن من تحصيله بحيث يجوز له الصلاة في ذلك الزمان ، فالظاهر وجوب الكف ، بل لزوم القضاء والكفارة - مع تبين الخلاف - والقضاء فقط - مع استمرار الاشتباه - . الافطار بإخبار الغير بدخول الليل " و " يجب أيضا القضاء " بالافطار بالاخبار [6] بدخول الليل ثم ظهر [7]
[1] أي التناول مع الشك وعدم الفحص . [2] الخلاف 2 : 174 كتاب الصوم ، المسألة 14 . [3] في الرواية المتقدمة في الصفحة السابقة . [4] في " ف " : بحيث يجوز له . [5] أي : قوله عليه السلام : " كل حتى لا تشك " . [6] كذا في النسخ ، والصحيح - كما في الإرشاد 1 : 296 - : للاخبار . [7] في الإرشاد : يظهر .
65
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65