responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58


يجب عليك القضاء [1] " [2] المعتضدة بالموثقة المشعرة بأن علة القضاء التقصير في النظر [3] ، فهما مختصتان برمضان ، للأمر فيهما بإتمام الصوم ثم القضاء ، وهذا من خواص صوم رمضان ، مضافا إلى ندرة غير رمضان من المعينات ولا يشمل غير المعين قطعا ، لعدم وجوب إتمامه .
إلا أن الحكم مع ذلك بوجوب القضاء مشكل ، لعدم تلازم الفساد والقضاء في غير رمضان ، اللهم إلا أن يثبت - ولا يبعد - سيما وأن الفساد مستلزم لوجوب الافطار فيه ، فيكون كيوم معين فات صومه اضطرارا فيجب قضاؤه ، إلا أن لا يكون له قضاء ككفارة صلاة العشاء - مثلا - .
نعم لو كان معينا بالعارض كقضاء المضيق ، وجب بدله من غير حاجة إلى أمر جديد - كما لا يخفى - .
ثم إن رواية معاوية بن عمار مروية في الفقيه [4] على وجه يفيد العموم لجميع أقسام الصيام فلا حظ ، إلا أن الظاهر اتحادها مع رواية الكليني [5] ، وأن ما في الفقيه منقول بالمعنى ، فلاحظ الكتابين وتأمل فيما فيهما .
نعم لو تم الاستناد إلى ما في الفقيه أمكن القول بإلحاق غير المعين - أيضا - برمضان ، وتعليل الموثقة [6] وإن كان مورده في رمضان إلا أن المستفاد أن القضاء يتفرع على الأكل قبل النظر ، لا على مجرد الأكل في النهار - كما



[1] في " م " : قضاء .
[2] الوسائل 7 : 84 الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وفيه : " لم يكن عليك شئ " وستأتي في الصفحة الآتية .
[3] الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[4] الفقيه 2 : 131 - 132 ، الحديث 1940 .
[5] الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 .
[6] المتقدمة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك .

58

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست