responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


عليه السلام : رجل سمع الوطئ [1] والنداء في شهر رمضان ، فظن أن النداء للسحور ، فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر . فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم إن شاء الله " [2] .
ومن صريح صدر الموثقة [3] وذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية في إخبار الغير [4] ، يعلم الوجه فيما [5] حكي الاجماع عليه عن [6] جماعة [7] من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الأكل بعدها ، بحيث يكون مستندا عرفا إليها ، بأن لا يتخلل فصل محوج - عادة - إلى تكرار المراعاة .
حكم العالم بعدم إفادة المراعاة الظن وفي حكم المراعي [8] من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر ، لانصراف الأدلة إلى غيره .
حكم العاجز عن المراعاة وفي حكمه - أيضا - العاجز عنها - على المشهور كما قيل - بل في [9] غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه [10] نعم حكي عن موهم كلام المفيد في المقنعة [11] .



[1] ليس في " ف " : الوطئ . والمراد : أنه سمع وقع الأقدام الذاهبة إلى المسجد .
[2] الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وانظر التهذيب 4 : 318 ، الحديث 970 وقد وردت العبارة في النسخ هكذا : انشاء .
[3] أي موثقة سماعة المذكورة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك .
[4] في صفحة 59 ، وانظر الهامش 4 هناك .
[5] في " م " : مما .
[6] كذا في " م " ، وفي النسخ الأخرى : من .
[7] حكاه صاحب الرياض في 1 : 311 وفيه : ولا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع في صريح الاستبصار وظاهر المنتهى وغيرهما .
[8] في " ف " : المراعاة .
[9] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : عن .
[10] رياض المسائل 1 : 311 ، وانظر الجواهر 16 : 276 .
[11] المقنعة : 358 .

55

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست