نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
عليه السلام : رجل سمع الوطئ [1] والنداء في شهر رمضان ، فظن أن النداء للسحور ، فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر . فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم إن شاء الله " [2] . ومن صريح صدر الموثقة [3] وذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية في إخبار الغير [4] ، يعلم الوجه فيما [5] حكي الاجماع عليه عن [6] جماعة [7] من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الأكل بعدها ، بحيث يكون مستندا عرفا إليها ، بأن لا يتخلل فصل محوج - عادة - إلى تكرار المراعاة . حكم العالم بعدم إفادة المراعاة الظن وفي حكم المراعي [8] من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر ، لانصراف الأدلة إلى غيره . حكم العاجز عن المراعاة وفي حكمه - أيضا - العاجز عنها - على المشهور كما قيل - بل في [9] غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه [10] نعم حكي عن موهم كلام المفيد في المقنعة [11] .
[1] ليس في " ف " : الوطئ . والمراد : أنه سمع وقع الأقدام الذاهبة إلى المسجد . [2] الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وانظر التهذيب 4 : 318 ، الحديث 970 وقد وردت العبارة في النسخ هكذا : انشاء . [3] أي موثقة سماعة المذكورة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك . [4] في صفحة 59 ، وانظر الهامش 4 هناك . [5] في " م " : مما . [6] كذا في " م " ، وفي النسخ الأخرى : من . [7] حكاه صاحب الرياض في 1 : 311 وفيه : ولا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع في صريح الاستبصار وظاهر المنتهى وغيرهما . [8] في " ف " : المراعاة . [9] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : عن . [10] رياض المسائل 1 : 311 ، وانظر الجواهر 16 : 276 . [11] المقنعة : 358 .
55
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55