responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


الشخص القضاء فقط بعد خروج المقبل .
وليس الغرض منه إنشاء حكم لمن صح بعد خروج رمضان الفائت ( بأنه [1] يجب عليه أن يقضيه ونفي الكفارة لفوات الأداء ) [2] بل المراد : بيان حكم الشخص الذي لم يصم ما فاته من رمضان الماضي حتى أدركه [3] المقبل ، وأنه إن كان مريضا بين الشهرين فليس عليه إلا التصدق ، وإن كان صحيحا فليس عليه إلا القضاء إذا فرغ من المقبل ، وإن تهاون فعليه الأمران .
فالمراد حينئذ بقوله : " إن كان صحيحا " إن كان صحيحا ولم يتهاون في الترك ، بقرينة قوله : " وإن تهاون . . إلى آخره " .
لكن الانصاف : أن ما ذكرنا من المعنى أقرب من هذا ، لأن قوله : " وإن صح . . إلى آخره " مقابل [4] لقوله : " إذا مرض بين رمضان . . . [5] إلى آخره " بمعنى : أن المريض إذا استمر مرضه فيجب عليه الصدقة ، وإن صح في الأثناء فيجب [6] عليه أن يقضي الفائت قبل مجئ شهر رمضان ولا يقوم التصدق مقامه ، فإن تهاون هذا الصحيح - ولم يفعل ما ذكر أنه واجب عليه - حتى دخل القابل ، يجب عليه القضاء إذا فرغ من القابل والتصدق .



[1] في " ف " و " ع " بان وفي " ج " : فإنه .
[2] وردت العبارة في " ف " ولم نفهم المقصود من العبارة ولذا جعلناها بين المعقوفتين ، واحتمال الخلط والتصحيف فيها غير بعيد ، وفي " ج " و " ع " : أن يقضيه وبقي الكفارة لفوت الأداء .
[3] في " ج " : أدرك .
[4] في " ف " : يقابل .
[5] والعبارة حسب المصدر : " إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان . إلى آخره " انظر صفحة 291 .
[6] في " ف " : يجب .

293

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست