responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


إليه ، بل في [1] قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه .
مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " [2] فإنه ظاهر في عدم المشروعية [3] .
ونحوه غيره .
وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت :
لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها . قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني . قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " [4] .
وما ذكرة جيد .



[1] ليس في " ج " و " ع " : في .
[2] في النسخ : عنه ، وتقدم آنفا .
[3] في " ج " : مشروعيته .
[4] الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 مع اختلاف يسير ، تقدم الاستدلال به في صفحة 233 و 238 ( الهامش ) .

285

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست