نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285
إليه ، بل في [1] قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه . مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " [2] فإنه ظاهر في عدم المشروعية [3] . ونحوه غيره . وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها . قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني . قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " [4] . وما ذكرة جيد .
[1] ليس في " ج " و " ع " : في . [2] في النسخ : عنه ، وتقدم آنفا . [3] في " ج " : مشروعيته . [4] الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 مع اختلاف يسير ، تقدم الاستدلال به في صفحة 233 و 238 ( الهامش ) .
285
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285