نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
في المختلف [1] والمحقق والشهيد الثانيين [2] عدم وجوب التصدق في هذه الصورة وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه [3] ، وعن الغنية نفي الخلاف عنه [4] وحكي عن الأكثر ، للأصل والخبر " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليؤم [5] برأسه إيماء . . إلى أن قال : قلت له فالصيام [6] ؟ فقال عليه السلام : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه ، وإن كانت له مقدرة [7] فصدقة مد من طعام [8] بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " [9] . وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف - المحكيين - فيخصص [10] إطلاق روايات كأنه [11] دعى جماعة [12] من الأصحاب كالقديمين [13] والصدوقين [14]
[1] المختلف : 244 . [2] جامع المقاصد 3 : 80 . الروضة البهية 2 : 128 . [3] الإنتصار : 68 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [5] في " ف " : يؤم . [6] في " ف " : فالصائم . [7] في " ف " : معذرة . [8] في " ف " و " ع " : مد من طعام . [9] الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 مع اختلاف يسير . [10] في " ف " : فيخص . [11] كذا في النسخ ، والمعنى : كأن اطلاق روايات دعى جماعة . . إلى آخره . [12] في " ف " : جماعات . [13] حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 . [14] في " ف " : والصدوق حكاه عنهما العلامة قدس سره في المختلف : 244 وفيه : " وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع " ، وانظر المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 16 .
279
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279