responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > حكم الكافر لو أسلم في أثناء النهار < / فهرس الموضوعات > اسلام الكافر في نهار رمضان وأما الكافر : فصحيحة العيص الدالة على أنه لا يجب عليه صوم يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يسلموا قبل الفجر [1] تكشف عن أن الكفر [2] - أيضا - مانع عن الصحة كالحيض ، أو عن أن الاسلام يجب ما قبله [3] حتى [4] أنه لا يقبل أن يقع الجزء السابق مع الامساك الذي حصل قبل الاسلام متصفا بأنه جزء الواجب . لكن هذا الوجه ضعيف والمعتمد الأول .
< فهرس الموضوعات > وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر وجه وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال ، كما هو المتفق عليه ظاهرا - كما حكي عن غير واحد - .
هذا ، ولكن الأظهر أن يقال : بأن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما دل على جواز تجديد النية قبل الزوال هو : عدم اتصاف صوم مجموع النهار بالوجوب . إذ لا يعقل اتصاف الشئ بعد الوقوع والانقضاء [5] بصفة .
وأما تلك الأخبار ، فإنما دلت على كون الامساك في أول النهر القابل للاتصاف بالوجوب واجبا لسراية النية اللاحقة - والقابل للاستحباب مستحبا ، والامساك المتحقق من الصبي قبل البلوغ لا يقبل الاتصاف بالوجوب ، فلا يصير جزء واجب ، فلا يتصف الباقي فقط بالوجوب ، لأن الصوم لا يتبعض .
والحاصل : أن النية اللاحقة إنما دل الدليل على تأثيرها في الامساك السابق ، بحيث تجعله جزء واجب إذا كان في نفسه متصفا بالوجوب ، وجامعا لشرائط الصحة . وكذا تجعل [6] ذلك الجزء جزء مستحب إذا كان في نفسه محكوما



[1] الوسائل 7 : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
[2] في " ج " و " ع " : عن أن الفجر .
[3] عوالي اللآلي 2 : 224 والقمي في تفسيره 2 : 27 .
[4] في " ج " و " ع " زيادة : بكشف عن .
[5] في " ف " : والانعقاد .
[6] في " ف " زيادة : فعل .

219

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست