نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > حكم الكافر لو أسلم في أثناء النهار < / فهرس الموضوعات > اسلام الكافر في نهار رمضان وأما الكافر : فصحيحة العيص الدالة على أنه لا يجب عليه صوم يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يسلموا قبل الفجر [1] تكشف عن أن الكفر [2] - أيضا - مانع عن الصحة كالحيض ، أو عن أن الاسلام يجب ما قبله [3] حتى [4] أنه لا يقبل أن يقع الجزء السابق مع الامساك الذي حصل قبل الاسلام متصفا بأنه جزء الواجب . لكن هذا الوجه ضعيف والمعتمد الأول . < فهرس الموضوعات > وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر وجه وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال ، كما هو المتفق عليه ظاهرا - كما حكي عن غير واحد - . هذا ، ولكن الأظهر أن يقال : بأن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما دل على جواز تجديد النية قبل الزوال هو : عدم اتصاف صوم مجموع النهار بالوجوب . إذ لا يعقل اتصاف الشئ بعد الوقوع والانقضاء [5] بصفة . وأما تلك الأخبار ، فإنما دلت على كون الامساك في أول النهر القابل للاتصاف بالوجوب واجبا لسراية النية اللاحقة - والقابل للاستحباب مستحبا ، والامساك المتحقق من الصبي قبل البلوغ لا يقبل الاتصاف بالوجوب ، فلا يصير جزء واجب ، فلا يتصف الباقي فقط بالوجوب ، لأن الصوم لا يتبعض . والحاصل : أن النية اللاحقة إنما دل الدليل على تأثيرها في الامساك السابق ، بحيث تجعله جزء واجب إذا كان في نفسه متصفا بالوجوب ، وجامعا لشرائط الصحة . وكذا تجعل [6] ذلك الجزء جزء مستحب إذا كان في نفسه محكوما
[1] الوسائل 7 : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . [2] في " ج " و " ع " : عن أن الفجر . [3] عوالي اللآلي 2 : 224 والقمي في تفسيره 2 : 27 . [4] في " ج " و " ع " زيادة : بكشف عن . [5] في " ف " : والانعقاد . [6] في " ف " زيادة : فعل .
219
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219