نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102
التعيين عند تعدد الواجب < فهرس الموضوعات > لا بدية التعيين في غير صوم رمضان < / فهرس الموضوعات > نعم " لا بد في غيره " مما إذا كان على المكلف صوما أكثر من نوع واحد وجوبا أو استحبابا " من نية التعيين " عند الأصحاب ، كما يظهر من المعتبر [1] وعن التحرير الاجماع عليه [2] ، وقيل : وعن التنقيح نفي الخلاف فيه [3] ، لما مر هنا وفي نية الصلاة [4] ، من أن امتثال الأمر الخاص موقوف على قصد ما هو مأمور به بذلك الأمر . هذا إذا اختلف الفردان في الحقيقة ، وأما إذا اتفقا - بحيث لا مغايرة بينهما إلا بحسب الوجود الخارجي - فلا تعيين هنا أيضا ، كما إذا وجب عليه صوم يومين بنذرين ، فإنه لا يجب قصد خصوص كل من المنذورين [5] في كل واحد ، بل هو بمنزلة ما إذا نذر صوم يومين بنذر واحد . ولو شك في اختلاف الحقيقة واتحادها بنى على وجوب التعيين ، لعدم القطع بتحقق الامتثال به بدونه ، وليس هذا من الشك في مدخلية شئ في المأمور به حتى ينفى بأصل البراءة ، أو بإطلاقات الصوم ، بل هو شك في تحقق عنوان الإطاعة بالاتيان بالمأمور به [6] على هذا الوجه ، وليس هنا إطلاق يرجع إليه . < فهرس الموضوعات > ما هو المراد بالصوم الغير المعين < / فهرس الموضوعات > المقصود من الصوم غير المعين ثم إن المراد بغير المعين : ما يجوز [7] وقوع غيره في ذلك الزمان فيشمل مثل اليوم الذي ندب [8] فيه الصوم بالخصوص - كأيام البيض - أو بالعموم
[1] في " ف " : عن المعتبر ، انظر المعتبر 2 : 644 . [2] تحرير الأحكام 1 : 76 . [3] التنقيح الرائع 1 : 349 . [4] مر في الصفحة السابقة وفي كتاب الصلاة صفحة 81 . [5] في " ج " و " ع " و " م " : النذرين . [6] في " ف " : المأمور به . [7] في " ف " : ما لا يجوز . [8] في هامش " ع " : في نسخة : ثبت .
102
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102