responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


أجودهما : الثاني ، لما عرفت في نية الصلاة [1] من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه ، بأن يكون الفعل [2] مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم اتحادهما في الحقيقة ، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما [3] .
التعيين في الصوم المعين وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر وشبهه ، كما عن السيد [4] والحلي [5] والمصنف - هنا - [6] وفي المنتهى [7] والشهيدين في البيان [8] والروضة [9] ، أم لا - كما عن الشيخ [10] وجماعة [11] وفي المسالك أنه المشهور [12] ( بناء على ما ذكروه في بحث النية ) [13] ؟ قولان :
من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان .
ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره ، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة ، في أنه لا يغني [14] الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء [15]



[1] راجع كتاب الصلاة : 83 - 84 .
[2] في " ف " زيادة : شخصيا .
[3] في النسخ - هنا - زيادة : أو أحدهما .
[4] نقله عنه الشهيد في البيان : 223 .
[5] السرائر 1 : 370 .
[6] إرشاد الأذهان 1 : 299 .
[7] المنتهى 1 : 557 .
[8] البيان 223
[9] الروضة البهية 2 : 108 .
[10] الخلاف 2 : 164 كتاب الصوم ، المسألة 4 .
[11] منهم العلامة في المختلف 1 : 211 وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 220 والشهيد في الدروس : 70 .
[12] مسالك الأفهام 1 : 54 .
[13] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[14] في " ف " : تعين .
[15] في " ف " : أو أداء .

98

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست