نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98
أجودهما : الثاني ، لما عرفت في نية الصلاة [1] من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه ، بأن يكون الفعل [2] مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم اتحادهما في الحقيقة ، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما [3] . التعيين في الصوم المعين وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر وشبهه ، كما عن السيد [4] والحلي [5] والمصنف - هنا - [6] وفي المنتهى [7] والشهيدين في البيان [8] والروضة [9] ، أم لا - كما عن الشيخ [10] وجماعة [11] وفي المسالك أنه المشهور [12] ( بناء على ما ذكروه في بحث النية ) [13] ؟ قولان : من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان . ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره ، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة ، في أنه لا يغني [14] الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء [15]
[1] راجع كتاب الصلاة : 83 - 84 . [2] في " ف " زيادة : شخصيا . [3] في النسخ - هنا - زيادة : أو أحدهما . [4] نقله عنه الشهيد في البيان : 223 . [5] السرائر 1 : 370 . [6] إرشاد الأذهان 1 : 299 . [7] المنتهى 1 : 557 . [8] البيان 223 [9] الروضة البهية 2 : 108 . [10] الخلاف 2 : 164 كتاب الصوم ، المسألة 4 . [11] منهم العلامة في المختلف 1 : 211 وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 220 والشهيد في الدروس : 70 . [12] مسالك الأفهام 1 : 54 . [13] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [14] في " ف " : تعين . [15] في " ف " : أو أداء .
98
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98