responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


ثم إن هذا كله في الأعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي الأعذار الظاهرية بالامساك - وأما الأعذار الشرعية الظاهرية : وهي الموجبة لنفي التكليف بالامساك عن الشئ الخاص في مرحلة الظاهر [1] - كما إذا ظن بالاجتهاد أو التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ولا خلاف ، وإن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد ، فالظاهر : الافساد ولزوم القضاء ، لأن المفروض العلم بعدم [2] تحقق الصوم المطلوب للشارع ، لأن الحكم الاجتهادي حكم عذري ، وليس حكما واقعيا ، بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع ، فليس المقصود منه شئ وراء إدراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الأحكام الواقعية ، وليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة ، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع وإعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري وانخراطه في سلك المتعبدين والمطيعين من غير حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا - كما قرر في الأصول - [3] .
نعم ، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة وعدم القضاء مع طرو القطع بالفساد .
فإن قلت : مقتضى تنزيل المظنون [4] منزلة الواقع هو إجزاؤه على الاطلاق وسقوط [5] الأمر مطلقا .



[1] ليس في " م " الظاهر .
[2] في " ف " : بعد .
[3] راجع فرائد الأصول : 43 .
[4] في " م " : الظنون .
[5] في " ف " : وثبوت .

87

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست