responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


فالاكراه على الأكل : إكراه - في الحقيقة - على الافطار ، كما أن الاكراه على التكلم في الصلاة أو الحدث فيها أو الاستدبار : إكراه على إبطالها .
ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد من الأخبار في إطلاق الافطار على أكل الإمام عليه السلام تقية من أبي العباس ، وقال : " لئن [1] أفطر يوما من شهر رمضان ، أحب إلي من أن يضرب عنقي " [2] ، وقوله عليه السلام : " إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي " [3] .
فالأقوى - إذا - [4] الافساد ، بل وجوب القضاء ، لعموم الصحيحة : " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا فحسن [5] وإن قضاه متفرقا فحسن " [6] ، فإنه يدل على وجوب أصل القضاء والتخيير في كيفيته على كل من أفطر لعذر ، مضافا إلى ثبوت الاجماع المركب كما ادعاه في الرياض [7] - .
سائر الأعذار المسوغة للافطار ثم إن جميع الأعذار الشرعية - المسوغة لبعض المفطرات - حكمها كالاكراه في الافساد ووجوب القضاء ، وأما وجوب الاقتصار [8] على مقدار الضرورة بعد الحكم بالافساد [9] فلعله للاتفاق على أن مع إفساد الصوم - سواء كان مع الإذن فيه أو المنع عنه - لا يجوز معه التناول إلا إذا أذن الشارع في أصل الافطار لا في خصوص ارتكاب ذلك الشئ .



[1] ليس في المصدر : لئن .
[2] الوسائل 7 : 95 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 7 : 95 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
[4] في " ف " : أيضا .
[5] في المصدر : " كان أفضل " .
[6] الإستبصار 2 : 117 ، الحديث 381 .
[7] رياض المسائل 1 : 307 وفيه : " وإذا ثبت ، ثبت وجوب القضاء لعدم قائل بالفرق بينهما " .
[8] في " ج " و " ع " : وجوب القضاء .
[9] في " ف " : بالاجبار .

86

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست