responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي [1] - . وخبر أبي بصير " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم . قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب ، إنما الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وعلى الأئمة عليهم السلام " [2] .
ونحوه آخر منه [3] .
والحكم بنقض الوضوء - المحمول على المبالغة - لا يقدح في حمل الافطار على معناه الحقيقي - كما اعترف به في المعتبر [4] - والمسألة محل إشكال إلا أن القول بالافساد لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط .
ثم إن القول بوجوب الكفارة مبني على ثبوتها بمجرد تحقق الافطار - كما هو ظاهر إطلاق الأخبار - ولو ادعي انصراف إطلاق الافطار [5] إلى خصوص الأكل والشرب ، فثبوت الافطار لا يوجب الكفارة - كما يظهر من الشهيد في شرح الكتاب [6] - .
الكذب على الزهراء والأنبياء عليهم السلام وفي إلحاق الكذب على [7] الزهراء عليها السلام وجه قوي ، وإن لم يكن منصوصا .
وأما الكذب على الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم فإن استلزم الكذب على الله فلا إشكال ، وإلا ففيه وجهان [8] .



[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 207 ، وعنه المستدرك 7 : 322 الباب 2 ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 7 : 20 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير .
[3] راجع الوسائل 7 : 21 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
[4] المعتبر 2 : 656 .
[5] في " ف " : اطلاق الأخبار .
[6] غاية المراد : 50 .
[7] في " م " : وفي الحاق الكذب على الله الكذب على الزهراء .
[8] في " ف " زيادة : من الكذب .

73

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست