responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


ولو عجز عن المراعاة سقط القضاء ، لفحوى ما مر - من سقوطه عن العاجز إذا لم ينظر عنه الغير - .
ومقتضى إطلاق أدلة المسألة - من القاعدة وتعليل الموثقة [1] وذيل الصحيحة [2] كإطلاق أكثر الفتاوى - عدم الفرق في المخبر بين الواحد - عدلا أو غيره - والمتعدد .
وحجية العدلين - على تقدير ثبوتها في ما نحن فيه - لا تزيد في إفادة الإذن على الاستصحاب ، ولا تنافي وجوب القضاء مع انكشاف الخطأ ، فيكون كما لو انكشف أن اليوم الذي ثبت [3] كونه عيدا كان من رمضان - وإن كان الفرض نادرا - .
فظهر ضعف ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان [4] - كما عن صاحبي المدارك [5] والذخيرة [6] - من عدم وجوب القضاء مع شهادة العدلين ، لأنهما [7] حجة شرعية ، الصحيحة لا تنافيه ، لأن موردها كون المخبر واحدا . وفيه ما عرفت من أن الحجة إنما تفيد جواز التناول ، وأما الصحيحة [8] فموردها وإن كان خاصا بالواحد ، بل بالمرأة بل بغير العادلة ، إلا أن مقتضى قوله : " إنك لو كنت أنت الذي نظرت . . " [9] . حصر عدم القضاء في صورة مباشرة النظر ، ويؤيده



[1] أي : موثقة سماعة المتقدمة في صفحة 54 .
[2] أي : صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الصفحة السابقة .
[3] في " ف " : يثبت .
[4] المحقق في جامع المقاصد 3 : 66 والشهيد في المسالك 1 : 56 .
[5] مدارك الأحكام 6 : 92 .
[6] ذخيرة المعاد : 501 .
[7] في " ع " و " م " : لأنها .
[8] المتقدمة في صفحة 59 .
[9] الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 .

60

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست