نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60
ولو عجز عن المراعاة سقط القضاء ، لفحوى ما مر - من سقوطه عن العاجز إذا لم ينظر عنه الغير - . ومقتضى إطلاق أدلة المسألة - من القاعدة وتعليل الموثقة [1] وذيل الصحيحة [2] كإطلاق أكثر الفتاوى - عدم الفرق في المخبر بين الواحد - عدلا أو غيره - والمتعدد . وحجية العدلين - على تقدير ثبوتها في ما نحن فيه - لا تزيد في إفادة الإذن على الاستصحاب ، ولا تنافي وجوب القضاء مع انكشاف الخطأ ، فيكون كما لو انكشف أن اليوم الذي ثبت [3] كونه عيدا كان من رمضان - وإن كان الفرض نادرا - . فظهر ضعف ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان [4] - كما عن صاحبي المدارك [5] والذخيرة [6] - من عدم وجوب القضاء مع شهادة العدلين ، لأنهما [7] حجة شرعية ، الصحيحة لا تنافيه ، لأن موردها كون المخبر واحدا . وفيه ما عرفت من أن الحجة إنما تفيد جواز التناول ، وأما الصحيحة [8] فموردها وإن كان خاصا بالواحد ، بل بالمرأة بل بغير العادلة ، إلا أن مقتضى قوله : " إنك لو كنت أنت الذي نظرت . . " [9] . حصر عدم القضاء في صورة مباشرة النظر ، ويؤيده
[1] أي : موثقة سماعة المتقدمة في صفحة 54 . [2] أي : صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الصفحة السابقة . [3] في " ف " : يثبت . [4] المحقق في جامع المقاصد 3 : 66 والشهيد في المسالك 1 : 56 . [5] مدارك الأحكام 6 : 92 . [6] ذخيرة المعاد : 501 . [7] في " ع " و " م " : لأنها . [8] المتقدمة في صفحة 59 . [9] الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 .
60
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60