responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


جسم فلا يبعد كونه كالغبار - كما ذكره المحقق والشهيد الثانيان في حاشية الإرشاد [1] والمسالك [2] - .
ومما ذكرنا [3] ظهر أن الاجتناب عن دخان التتن شئ قضت به سيرة المسلمين ومراعاة الاحتياط في الدين .
ثم إن المراد بإيصال الغبار : الظاهر أنه ما يعلم جذبه بالنفس تعمدا ، أو إيجاد فعل يستلزمه ، أو تمكينه [4] من الوصول ، بأن لا يتحفظ عنه مع القدرة - كما صرح به المحقق الثاني في حاشية الإرشاد [5] - وعن الحلبي [6] إن مما يجب الاجتناب عنه الوقوف في الغبار المتكاثف [7] .
الامساك عن الاستمناء " و " يجب الامساك " عن الاستمناء " أيضا ، وهو استنزال المني بأي سبب كان ، فإن نية القاطع محرمة - على ما تقدم - [8] ولا يفسد إلا إذا حصل بناء على عدم حصول الافساد بمجرد نية القاطع ، ومع حصوله فلا ريب في الفساد ، للاجماع عليه فتوى ونصا ، ففي صحيحة ابن الحجاج " عن رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " [9] .
والظاهر من كلمة " حتى " - وإن كان للانتهاء - الغاية لا التعليل [10] ، لأن



[1] مخطوط وأشار إلى ذلك في حاشيته على الشرائع : 55 ( مخطوط ) .
[2] المسالك 1 : 55
[3] في " ف " و " ج " و " م " : ذكر .
[4] في " ف " و " م " : أو تمكنه ، وفي " ج " و " ع " : أو يمكنه .
[5] مخطوط ، وأشار إلى ذلك في حاشيته على الشرائع : 55 ( مخطوط ) .
[6] في " ع " : وعن الحلي .
[7] الكافي في الفقه : 179 .
[8] لم نقف على ذلك فيما تقدم .
[9] الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[10] في " ف " و " م " : للتعليل .

50

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست