نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 305
وفيهما نظر : أما في الأول : فلأن الأمر بالأمر [1] إنما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو معنى الاستحباب ، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ الصيد ، لا يقال : إن أخذ الصيد مستحب للكلب [2] ( فتأمل ) [3] . وأما في الثاني : فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها ، وهي فرع تحقق الأمر ، وهو أول الكلام . وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق [4] الأمر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي ، فضلا عن المندوب . مع قوة احتمال أن يقال : إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير ويضره ، ومنها ما هو بالعكس ، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا . مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى [5] لا تخلط [6] بين الاحتمالين . هذا كله في المستحبات ، ويلحق بها المكروهات على الظاهر ، للاشتراك في الدليل . شرعية الواجبات والمحرمات للصبي وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها كما لا تجب ولا تحرم على
[1] ليس في " ف " : بالأمر . [2] في " ع " : مستحب من الكلب فتأمل . [3] ليس في " ف " و " م " : فتأمل . [4] في " م " : كتب فوقه تحقق وليس في " ج " و " ع " : تعلق . [5] ليس في " ف " : حتى . [6] في " ج " : لا يختلط وفي " ع " و " م " : لا تختلط .
305
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 305