responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


وفيهما نظر : أما في الأول : فلأن الأمر بالأمر [1] إنما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو معنى الاستحباب ، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ الصيد ، لا يقال : إن أخذ الصيد مستحب للكلب [2] ( فتأمل ) [3] .
وأما في الثاني : فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها ، وهي فرع تحقق الأمر ، وهو أول الكلام .
وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق [4] الأمر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي ، فضلا عن المندوب .
مع قوة احتمال أن يقال : إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير ويضره ، ومنها ما هو بالعكس ، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا .
مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى [5] لا تخلط [6] بين الاحتمالين .
هذا كله في المستحبات ، ويلحق بها المكروهات على الظاهر ، للاشتراك في الدليل .
شرعية الواجبات والمحرمات للصبي وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها كما لا تجب ولا تحرم على



[1] ليس في " ف " : بالأمر .
[2] في " ع " : مستحب من الكلب فتأمل .
[3] ليس في " ف " و " م " : فتأمل .
[4] في " م " : كتب فوقه تحقق وليس في " ج " و " ع " : تعلق .
[5] ليس في " ف " : حتى .
[6] في " ج " : لا يختلط وفي " ع " و " م " : لا تختلط .

305

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست