نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه . واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين [1] - أو كفارة يمين - كما عن القاضي [2] - أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي [3] - ( أو إطعام عشرة مساكين ) [4] ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر - ؟ وهو الأظهر ، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " [5] . وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف [6] . ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " [7] . ولا رواية زرارة - المتقدمة [8] - التي هي مستند القول الأول . فتحمل على الاستحباب .
[1] الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 246 . [2] المهذب 1 : 203 . [3] الكافي في الفقه : 184 . [4] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [5] الوسائل 7 : 253 - 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . مع اختلاف يسير . [6] الوسائل 7 : 254 نفس الباب ، الحديث 2 ، وراجع تقريب الشيخ لهذه الرواية في الإستبصار 2 : 121 . [7] الوسائل 7 : 254 - 255 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . [8] في صفحة 299 .
301
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301