responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه .
واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين [1] - أو كفارة يمين - كما عن القاضي [2] - أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي [3] - ( أو إطعام عشرة مساكين ) [4] ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر - ؟
وهو الأظهر ، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " [5] .
وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف [6] . ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " [7] .
ولا رواية زرارة - المتقدمة [8] - التي هي مستند القول الأول .
فتحمل على الاستحباب .



[1] الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 246 .
[2] المهذب 1 : 203 .
[3] الكافي في الفقه : 184 .
[4] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[5] الوسائل 7 : 253 - 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . مع اختلاف يسير .
[6] الوسائل 7 : 254 نفس الباب ، الحديث 2 ، وراجع تقريب الشيخ لهذه الرواية في الإستبصار 2 : 121 .
[7] الوسائل 7 : 254 - 255 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
[8] في صفحة 299 .

301

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست