responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم " [1] .
ومثلها رواية أخرى عن ابن مسلم [2] ، ورواية منصور بن حازم [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه " .
وهذه الروايات - مضافا إلى ما في سندها - مخالف [4] لعمل المشهور ، حتى قيل : إنه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب [5] مع أن الروايتين الأوليين ليستا صريحتين في الوجوب [6] ، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة إذا ماتت غير متمكنة عن القضاء فأجاب عليه السلام بعدم الجواز في المرض والطمث وبالجواز في السفر .
قضاء الصوم عن المرأة وهل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها [7] وتمكنت عن تداركه ؟ وجهان :
من اختصاص الأخبار المتقدمة بالرجل ، ومن غلبة اشتراكها معه في الأحكام ، لكن الاعتماد عليه هذه الغلبة مشكل ، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوة ، للأصل .
وقد يستدل على الوجوب بروايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم المتقدمتين [8] وليستا صريحتين فيه بل ولا ظاهرتين ، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع عدم تمكن المرأة من القضاء ، فلا يفيد الجواب إلا الجواز إذا كان سبب الفوت هو السفر ، مع أن فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما [9] عدا الشيخ [10] .



[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 7 : 243 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 16 ، وقد تقدم وصفها بالموثقة في هامش صفحة 237 .
[3] الوسائل 7 : 243 نفس الباب ، الحديث 15 .
[4] كذا في النسخ ، والظاهر : مخالفة .
[5] التهذيب 4 : 249 .
[6] ليس في " ف " : في الوجوب .
[7] في النسخ : فاتته ، هذا وقد تقدم البحث حول هذه المسألة في هامش صفحة 237 فراجع .
[8] أعلاه ، وقد تقدم الاستدلال بهما في هامش صفحة 237 أيضا .
[9] في " ف " : بمضمونها .
[10] التهذيب 4 : 249 .

297

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست