responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296


ورواية محمد بن الحسن الصفار " إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي [1] عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ( أيام ) [2] وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا : خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟
فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " [3] .
وحكي على هذا الحكم الاجماع في الجملة [4] .
حكم قضاء ما فات الميت لغير عذر ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين ما فات لعذر أو غيره ، وبه أفتى بعض الأصحاب [5] ، إلا أن جماعة اقتصروا على ما فاته لعذر ، لأن الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنما يكون على هذا الوجه .
وفي أصل الغلبة ثم في صلاحيتها للقرينية على إرادة الغالب من المطلقات تأمل .
وكيف كان ، فينبغي القطع باشتراط الحكم بالوجوب على الولي بكون الميت متمكنا حال الحياة عن فعل الفائت ، لأن غير ذلك لا يكون عليه حتى يدخل في موارد السؤال في الروايات .
واستثنى بعضهم عن ذلك ما فات عنه لسفر ، فإنه يقضى عنه - وإن لم يتمكن من فعله حال الحياة لاستمرار السفر - تمسكا بروايات :
منها : رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان .



[1] في الوسائل : كتبت إلى الأخير عليه السلام . وليس في " ف " : ابن .
[2] الزيادة من الوسائل .
[3] الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . الحديث 3 . والفقيه 2 : 153 الحديث 2010 .
[4] حكاه في المستند 2 : 138 .
[5] منهم صاحب المستند ونسبه إلى ظاهر فتوى الأكثر ، ومنهم صاحب الجواهر انظر المستند 2 : 139 والجواهر 17 : 36 .

296

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست