نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
ونحوها أخبار أخر . ولكن في صلاحية ذلك الخبر [1] لتقييد هذه تأمل ، لعدم صراحته في استحباب التصدق أولا وضعفه ثانيا . وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلاء القدماء والمتأخرين على [2] الخلاف - كما عرفت - . مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية . . ) [3] أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض [4] . فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض ، فالقول بالوجوب لعله أقوى وأحوط ، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشق عليه ، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب . ثم إن الأقوى : عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك ، لعدم الدليل لا خصوصا ولا عموما ، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - [5] وإن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما . وأما قوله في الخبر : " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " [6] فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة [7] . ( ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار . ودعوى أن الغالب عدم تجدد
[1] أي الخبر المذكور في صفحة 279 . [2] كذا في النسخ ، والظاهر : إلى . [3] البقرة 2 / 184 . [4] الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 7 . [5] في صفحة 280 وانظر الهامش 8 هناك . [6] الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 ، ومضى نص الحديث في صفحة 279 . [7] ما بين الشارحتين وردت في " ف " هكذا : في عدم وجوب الأداء .
281
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281