نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
وصدر الرواية [1] بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض . وقد يستدل لذلك بقوله : " كل ما أضربه . . إلى آخره " . وفيه نظر . ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر ، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر ، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم . ولانسداد باب العلم به ، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر ، ولصدق المضر [3] ( عليه عرفا ، فيقال لما يظن [4] أن الصوم يضر به : ( الصوم مضر به ) [5] ، فيدخل في الخبر " كلما أضر به . . " . والسر في ذلك : أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته . كل ذلك ، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه . ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي ، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا ، وتم المطلب [6] في غيره بعدم القول بالفصل . وهو جيد . اللهم إلا أن يكون [7] الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال ، وهو أحوط [8] .
[1] ليس في " م " : صدر : ، والمراد بالرواية هي رواية حريز المشار إليها في صفحة 271 . ( 2 ) وهي رواية حريز . [3] في " ف " : الضرر . [4] في " ف " : انا نظن . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [6] في " ف " ، وتم العمل . [7] في " ف " : كون . [8] في هامش " م " ما يلي : هنا محل بياض بقدر كلمة .
272
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272