responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


وصدر الرواية [1] بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض .
وقد يستدل لذلك بقوله : " كل ما أضربه . . إلى آخره " . وفيه نظر .
ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر ، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر ، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم .
ولانسداد باب العلم به ، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر ، ولصدق المضر [3] ( عليه عرفا ، فيقال لما يظن [4] أن الصوم يضر به :
( الصوم مضر به ) [5] ، فيدخل في الخبر " كلما أضر به . . " .
والسر في ذلك : أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته .
كل ذلك ، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه .
ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي ، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا ، وتم المطلب [6] في غيره بعدم القول بالفصل . وهو جيد .
اللهم إلا أن يكون [7] الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال ، وهو أحوط [8] .



[1] ليس في " م " : صدر : ، والمراد بالرواية هي رواية حريز المشار إليها في صفحة 271 . ( 2 ) وهي رواية حريز .
[3] في " ف " : الضرر .
[4] في " ف " : انا نظن .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[6] في " ف " ، وتم العمل .
[7] في " ف " : كون .
[8] في هامش " م " ما يلي : هنا محل بياض بقدر كلمة .

272

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست