responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك عند الله من أيامه " [1] .
وهي محمولة على ما بعد الزوال ، جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة ، منها :
رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " [2] .
الافطار في القضاء بعد الزوال ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال ، وفي المدارك : أنه مذهب الأصحاب [3] .
ويجب فيه الكفارة ، وهي - على الأشهر الأظهر - إطعام عشرة مساكين - كما في الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في الكفارات - إطعامهم .
ويؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه [4] يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه [5] صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " [6] .
والتقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية ، فلا يقدح مخالفة ظاهر



[1] الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . وفيه " من أيام رمضان " وراجع صفحة 59 .
[2] الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
[3] المدارك 6 : 230 .
[4] في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في الوسائل .
[5] في " ج " و " ع " و " م " : يتمكنه .
[6] الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . وتقدم الاستدلال بهذه المصححة في صفحة 177 .

241

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست