responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


تشمله [1] أدلة الصوم ، والنية إنما يشترط تقدمه [2] إذا كان العمل في أوله متصفا بالوجوب .
برء المريض قبل الزوال ومما ذكرنا يظهر أن حكم المريض إذا برء قبل الزوال هو وجوب الامساك ، لأن الصوم واجب عليه - إما في هذا اليوم أو قضاؤه في يوم آخر - فالامساك المتحقق منه إنما تحقق منه في حال [3] اشتغال ذمته بالصوم أداء أو قضاء ، فإذا برء ونوى سرى نيته إلى الامساك السابق [4] ، فتأمل .
دخول الصبي في الصوم المستحب ومما ذكرنا يظهر : أنه إذا دخل الصبي في الصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه لعدم الدليل على ذلك ، لأن أدلة وجوب الصوم إنما تدل على وجوب إمساك مجموع النهار ، وإمساك مجموع النهار لا يتصف في حقه بالوجوب ، وسراية نية الوجوب إلى الامساك السابق بحيث يخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب غير معلوم ، فتعلق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الامساك الباقي ، أو يجعل السابق جزء للواجب ، والمفروض عدم ثبوت الأول ، لأن المستدل إنما استدل بالأخبار الدالة على الثاني .
اللهم إلا أن يدعى الأول ، ويقال : إن الفعل مطلوب عنه [5] ، ففي بعض أجزائه يرضى الشارع بالترك ، وفي بعضها لا يرضى .
ويقال بذلك في الصلاة وسائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبا فبلغ ، فتأمل فإنه مشكل . وقول المشهور أقوى ، بل عن الحلي [6] دعوى أن



[1] كذا صححناه ، وفي " ف " و " م " : فيشمله ، وفي " ج " و " ع " : فتشمله .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر : تقدمها .
[3] في " ج " و " ع " و " م " : إنما تحقق في زمان .
[4] كذا صحح في هامش " ج " و " ع " والعبارة في النسخ : الامساك اللاحق .
[5] كذا في النسخ ، والصحيح : منه .
[6] السرائر 1 : 403 .

221

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست