responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


واحترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة ، فإن عدم القضاء حينئذ [1] قوي ، للأصل وعدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة ، فلم يبق إلا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر ، وقد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام .
ولا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل والفاسق ، لترك الاستفصال في الرواية ولا بين الذكر والأنثى - وإن اختصت الرواية بالأنثى - لظهور عدم القول بالفصل .
وهل المتعدد كالواحد ؟ اختار جمع منهم الشهيدان [2] وثاني المحققين [3] عدم الالحاق وعدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين ، وهو جيد - لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما - ولم أظفر به - كما أعترف به جماعة - [4] .
قيل : وعلى فرض وجوده فهو مخصص [5] بذيل رواية معاوية [6] الدالة على حصر عدم [7] وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه ، فيفيد [8] وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا ولو شهد عدلان بعدم الطلوع .
ويرد عليه ، أولا : أن دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه ولو مع كشف الخطأ غير ظاهرة ، لجواز إرادة : أنك لو كنت نظرت



[1] في " ف " : فيه ، بدل : حينئذ .
[2] في " ف " : الشهيد . راجع الروضة البهية 2 : 97 والدروس : 72 .
[3] جامع المقاصد 3 : 66 .
[4] انظر ما ذكره المؤلف قدس سره في صفحة 60 .
[5] في " ف " : يخصص ، وليس فيه : فهو .
[6] المتقدمة في صفحة 143 .
[7] ليس في " ف " : عدم .
[8] في " ج " : فتقيد .

144

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست