نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
واحترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة ، فإن عدم القضاء حينئذ [1] قوي ، للأصل وعدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة ، فلم يبق إلا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر ، وقد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام . ولا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل والفاسق ، لترك الاستفصال في الرواية ولا بين الذكر والأنثى - وإن اختصت الرواية بالأنثى - لظهور عدم القول بالفصل . وهل المتعدد كالواحد ؟ اختار جمع منهم الشهيدان [2] وثاني المحققين [3] عدم الالحاق وعدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين ، وهو جيد - لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما - ولم أظفر به - كما أعترف به جماعة - [4] . قيل : وعلى فرض وجوده فهو مخصص [5] بذيل رواية معاوية [6] الدالة على حصر عدم [7] وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه ، فيفيد [8] وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا ولو شهد عدلان بعدم الطلوع . ويرد عليه ، أولا : أن دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه ولو مع كشف الخطأ غير ظاهرة ، لجواز إرادة : أنك لو كنت نظرت
[1] في " ف " : فيه ، بدل : حينئذ . [2] في " ف " : الشهيد . راجع الروضة البهية 2 : 97 والدروس : 72 . [3] جامع المقاصد 3 : 66 . [4] انظر ما ذكره المؤلف قدس سره في صفحة 60 . [5] في " ف " : يخصص ، وليس فيه : فهو . [6] المتقدمة في صفحة 143 . [7] ليس في " ف " : عدم . [8] في " ج " : فتقيد .
144
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144