نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
النهاية [1] والخلاف [2] والمبسوط [3] ، فجوز التقديم بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة ، بل عن الخلاف [4] نسبته إلى أصحابنا ، لكن [5] خصه في النهاية [6] والمبسوط [7] بالناسي للنية في كل ليلة والنائم والمغمى عليه ، وإن كان المحكي عنه في الخلاف [8] - كدليله - مطلقا ، وهو مضعف آخر لقوله ، لأن النية المتقدمة إن أثرت أغنت عن نية أخرى ، وإلا لم يؤثر مع النسيان أيضا . حكم صوم غير رمضان في رمضان " و " اعلم أن المشهور أنه " لا يقع في رمضان " صوم " غيره " لأن صحة غيره فيه لا يتصور إلا في المسافر ، وسيجئ عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا ، وأما لو جوزناه له مطلقا أو في بعض أفراده فلعموم [9] قول الصادق عليه السلام : " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر . ( ثم قال ) [10] إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا . فقال : يا رسول الله إنه علي يسير . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد
[1] النهاية : 151 . [2] الخلاف 2 : 166 . [3] المبسوط 1 : 276 . [4] الخلاف 2 : 166 . [5] في " ف " : لكنه . [6] النهاية : 151 . [7] المبسوط 1 : 276 . [8] الخلاف 2 : 166 . [9] كذا في النسخ ، والظاهر أن هذا تعليل لعدم جواز الصوم للمسافر في شهر رمضان حتى لو جاز الصوم في السفر مطلقا أو على بعض الوجوه ، فتأمل . [10] الزيادة من الوسائل .
115
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115