responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 78



( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8 والباب 3 الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 9 . ( 3 ) فيه من الضعف ما لا يخفى ، فإنه بعد ما دلت الأخبار الكثيرة على أن أول وقت فضيلة الظهر هو الزوال وأن الذراع انما جعل لمكان النافلة ، فالمشهور وان قالوا بأن - ابتداءه من الذراع ، لكنه لا يعبأ به بعد اقتضاء الجمع بين الاخبار خلافه ، فالمرتكز عند الرواة من وقت الفضيلة للظهر كان أول الزوال ، وان كان متحدا مع أول وقت الاجزاء . ثم انك قد عرفت : أن الماتن ( قدس سره ) يستثنى صلاة العشاء عما أفتى به في هذه المسألة ، لكن هل يستفاد من الاخبار استحباب التعجيل لمن يأتي بالعشاء وقبل الشفق ؟ فنقول : كل ما كان من هذه الأخبار بلسان استحباب التعجيل في الصلاة في وقتها ، فالأخبار التي بلسان « ان ما قبل الذهاب ليس وقتا لها » حاكمة عليها وتحمل بقرينة غيرها على الفضيلة . وأما ما كان بمثل لسان « عجل الخير » فهو بنفسه مقتض للتعجيل ، الا أن له مزاحما وهو بعده عن وقتها التنزيلي ، وحيث إن الوقت هو الذي به قوام مصلحة الصلاة وفعليتها ، فيمكن أن يكون كلما قرب الصلاة اليه كان أفضل ، لكن مع ذلك فالظاهر استحبابه لعدم العلم بالأهمية . ( منه عفى عنه )

78

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست