[ استحباب التفريق بين الصلاتين بمسماه ] ( مسألة - 7 ) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت [ 1 ] كالظهرين والعشاءين ويكفى مسماه .
( 1 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث 7 .