نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 62
( 1 ) الذي يظهر لي من عبارة « المبسوط » أنه ( قدس سره ) لم يستند في الفتوى بأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت على أخبار الحيض ، وانما استند إليها في الفتوى بوجوب صلاة الظهر عليها مع أنها طهرت بعد وقت الظهر ، وذلك أنه ( قدس سره ) قال بعد قوله « كان عليه الصلاتان » ما نصه : « فأما إذا عملنا بالاخبار الأولة والجمع بينها فنقول : انه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها الا العصر لا غير ، وانما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . ( منه ) ( 2 ) راجع « بداية المجتهد » ج 1 ص 91 و 92 و 94 و « الفقه على المذاهب الأربع » ج 1 ص 131 و 132 و 133 و 134 .
62
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 62