responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 60


وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي


( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 18 . ( 4 ) الظاهر في النظر القاصر عدم دلالة شيء منهما على المطلوب ، أما مرسلة « ابن فرقد » فلأنها وان دلت على امتداد الوقت للصلاة الأولى ما دام بقي إلى غروب الشمس وانتصاف الليل أزيد من أربع ركعات ، الا أن ثمرة هذا الجعل انما هو جواز إتيان الصلاة الأولى بحيث انطبق الجزء الأخر منها على آخر جزء من هذا الوقت ، لا جواز الشروع فيها إذا بقي شيء من وقتها . وبالجملة : فالمرسلة كسائر أدلة التحديد لا تدل الا على ما ذكرنا ، ومعه لا يكون التحديد لغوا أصلا . وأما مضمرة « الحلبي » فلان المستفاد منها عرفا أنه ان علم ببقاء الوقت لكلتا الصلاتين أتى بهما جميعا وان خاف أن لا يكون الوقت إلَّا لإحداهما أتى بالثانية دون الأولى . نعم ، لو كانت العبارة « ان كان في وقت لا يخاف فوت جميع إحداهما إلخ » لكان لما ذكر وجه ، والفارق العرف .

60

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست