responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 5



( 1 ) الوسائل الباب 8 أبواب أعداد الفرائض الحديث 13 و 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 أبواب أعداد الفرائض الحديث 13 و 6 . ( 3 ) ان قلت إن صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وان كن غير تامات ، وان أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة ، وانما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وانما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة ( الوسائل الباب 8 من أعداد الفرائض الحديث 1 ) تدل على دوران قبول الصلوات كلها مدار أداء فريضة تامة وجودا وعدما ، وحينئذ فلا شأن للنوافل هذا الشأن . قلت : لكن قوله في ذيلها « انما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة » يكون حاكما على الصدر ويستفاد منه عرفا أن الصلاة التي اتى بنافلتها صلاة تامة ، فإنه وان كان ظهور الصدر دوران الأمر مدار أداء الفريضة تامة بنفسها الا أن ضم هذا الذيل يفيد ما ذكرنا ، فهذه الصحيحة أيضا شاهدة للمدعى ، لا معارضة لما استند به الدعوى ( منه عفى عنه ) .

5

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست