responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 491



( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7 و 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7 و 10 . ( 3 ) بل لا يبعد دلالة صحيح محمد بن مسلم [ الوسائل الباب 16 و 41 من النجاسات الحديث 2 ] عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ذكر المنى وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول . فان ظاهر الفقرة الأخيرة أنه قد رأى بعد الصلاة نفس « ما لم تصبه » كما يدل عليه الإتيان بالضمير في قوله : « ثم رأيته » فهو مورد بحثنا عينا ، وقد حكم بعدم الإعادة معه . وكذلك يدل عليه ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلَّى فليعد صلاته ، وان لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصلاة [ الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 2 ] . فمورد الفقرة الأخيرة أن لا يراه في الصلاة بل بعدها ، وهو ظاهر أو عام لما رآه بعدها وعلم بأنه أصابه قبل الصلاة ، وقد حكم عليه بعدم الإعادة . ولعل المتتبع يظفر بروايات أخرى .

491

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست