نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 468
( 1 ) تحقيق المقام وتنقيحه - بناء على كون الميتة شرعا هو ما لم يذكّ تذكية شرعية - أن يقال : انه لا شك أن الميتة والمذكى كلاهما عنوان لا يطلق الا على حيوان قد زهق روحه ، فعنوان « زهوق الروح » معتبر فيهما على أي حال . وحينئذ فإن جعلنا التذكية والذكاة عبارة عن وصف يحصل بالذبح المخصوص في الحيوان سواء كان نظافة وارتفاع خباثة ( بناء على ما هو صريح مصباح الفقيه ) أو تمامية وكمالا ( على ما يستفاد من مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) فبناء عليه : فالمذكى هو الحيوان الذي زهق روحه وكان فيه هذا الوصف . والميتة هو ما زهق روحه وليس له هذا الوصف ، والتعبير عن كل منهما وان كان بعنوان التوصيف - كالحيوان الخارج روحه الذكي والحيوان الميت الغير الذكي - الا أن العرف لا يفهم في أمثاله الا التركيب ، فيكون الموضوع هو ما اجتمع فيه وصف خروج الروح والذكاة أو عدمه ، من غير تقيد لخروج الروح بكونه في حال الذكاة ولا تقييد الموضوع - بما أنه موصوف بالزهوق - بوصف الذكاة ، بل بنظره الذكاة والزهوق وصفان واردان على ذات الحيوان في عرض واحد لا يعتبر في الموضوع سوى اجتماعهما . وهكذا نقول في مثل قوله : أكرم العالم العادل . والسر في جميع ذلك ، أنه يفهم من أمثاله عرفا تقيد نفس الذات بكل من الوصفين في عرض واحد ، ولا يعتبر فيه سوى اجتماعهما . وتركيب الموضوع فيما نحن فيه من الزهوق ونفس عدم الذكاة - من غير تقييد بما كانت في حال الزهوق بل صح له أن يوجد حال حياة الحيوان - مما لا بأس به ، إذ هو لا يقتضي ثبوت حكم الميتة حال حياة الحيوان بعد كونه جزء الموضوع ، والحكم انما يثبت ويحدث بتمامية موضوعه ، فهذا العدم بمفهومه وحقيقته غير مقيد ، غاية الأمر أنه من جهة كونه جزء الموضوع يتضيق في مقام الاتصاف بالجزئية الفعلية ضيقا ذاتيا ، فلا يترتب الحكم عليه الا بعد زهوق روح الحيوان . وعليه فما أفاده سيدنا العلامة الخميني ( مد ظله علينا وعلى المسلمين ) من الإشكال في التركيب هنا مما لا يمكنني تصديقه ، فراجع . وحينئذ فوصف عدم الذكاة كان محققا حال حياته ، فيحكم ببقائه في زمان زهوق روحه ، فمن ضم الوجدان إلى الأصل يحرز أنه ميتة ، هذا . وأما ان قلنا بكون التذكية نفس الذبح المخصوص ، فالظاهر أن العرف يرى تقيدا لزهوق الروح بوجودها أو عدمها في مفهوم المذكى أو الميتة تقيد الشيء بسببه أو مقارنة ، فالمذكى هو ما كان زهوق روحه بالذبح المخصوص أو في حاله ، والميتة هو ما لم يكن زهوق روحه به أو في حاله مثلا - وهذه السالبة عندهم بسلب المحمول بلا ريبة - وحينئذ فليس لهذا السلب حالة سابقة متيقنة حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب . اللَّهمّ إلا على القول بجريان الأصل في الاعدام الأزلية في نحو أصالة عدم كون المرأة قرشية ، وهو غير صحيح على التحقيق . فإثبات عنوان الميتة انما يصح على الأول دون هذا الأخير . نعم يمكن استصحاب عدم التذكية بنحو ليس التامة ، فان الحيوان لم يكن مذكى حال حياته . لكنه لا يثبت عنوان الميتة وانما يفيد في نفى آثار المذكى . مع أنه يجرى استصحاب عدم كونه ميتة بهذا المعنى أيضا ، وحيث انه لا يثبت كونه متصفا بالذكاة فلا يعارض استصحاب عدم التذكية الذي يثبت كونها ميتة ، فإنه حاكم عليه ، فان مقتضاه التعبد باليقين بعدم الذكاة ، وضمه إلى الوجدان يوجب اليقين بالموت ، فيرتفع موضوع الشك واستصحاب عدم الموت . وبالجملة : فنعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع وحكمهما حكم سائر الأصول في أطراف العلم الإجمالي . ثم إن ما أفاده السيد الأستاد ( مد ظله ) من أن ظاهر الآية انحصار الحلية بالمذكى حتى يحرم الحيوان الحي ليس على ما ينبغي ، إذ الظاهر أن الاستثناء متصلا كان أو منفصلا ناظر إلى ما زهق روحه ولا يشمل الحيوان الحي ، وهو ظاهر بأدنى تأمل . ثم إن ما ذكره العلامة الحائري ( قدس سره ) من الثمرة ليس بمتين ، بل الحق أن التذكية - بأي معنى كانت - ان اتصف بها أجزاء الحيوان فاستصحاب عدم التذكية جار مطلقا ، للعلم بكونه غير مذكى - بأي معنى كانت التذكية - في حال حياته والان كما كان . نعم ، ان كان وصفا لا يتصف به الا الكل فلا معنى لإجرائها في الاجزاء أصلا . لكن الظاهر اتصاف الاجزاء بها أيضا ، كما يظهر بمراجعة الأخبار . ففي ما ذكره ( قدس سره ) من المثال يقال - على كون التذكية نفس الذبح - هذا الجلد مثلا كان غير مذكى ( أي من حيوان لم يذبح بالكيفية الخاصة ) والان كما كان . ومصحح هذا التعبير ولحاظ الحيوان كذلك نفس الاخبار التي أطلقت على الاجزاء أنها ذكية أو غير ذكية . ثم إن ما أفاده ( قدس سره ) من الإشكال في الثمرة غير وجيه ، إذ لا شك في أنا الان نشك في تذكية هذا الجزء من أول أمره وقد كان في حال حياة الحيوانين غير مذكى ، فبعد موت كل منهما نشك في ذكاته ، واليقين بكون هذا الحيوان ذكيا وذاك ميتة ليس يقينا بحال هذا الجزء فعلا قطعا وانما يوجب اليقين بحاله إذا علم أنه منه أو من الأخر ، فاليقين بحال هذا الحيوان وما كان منه أشبه شيء باليقين بالكبريات الشرعية في الاستصحابات ، فانا نعلم بأن جميع مصاديق الأكبر محكوم بهذا المحمول ، الا أنه لا يوجب علما بحال المشكوك ، وانما يوجبه إذا علم أنه من مصاديقه . هذا خلاصة ما رمنا ضبطه ، وتفصيل المطالب موكول إلى وقت مناسب ( لكاتبه عفى عنه ) .
468
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 468