responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 456



( 1 ) ليس ببعيد أن يقال بالصحة فيما إذا استلزم نزعه وقوع مقدار من صلاته بلا ستر إذا بادر إلى الستر بقدر الإمكان . وفيما إذا أتى مقدمة للنزع بما يعفى عنه سهوا من المنافيات كالتكلم بكلام آدمي ، وذلك لما مر في حكم المعتقة في الأثناء وما إذا بدت العورة : من أن مقتضى عموم « لا تعاد » صحة الصلاة المأتي بها بلا ستر ونحوه إذا اضطر المصلى على فرض إدامة الصلاة إلى عدم رعايته ، فراجع . نعم ، إذا كان المنافي مما لا يعفى عنه لا سهوا ولا عمدا كالخمسة المستثناة في صحيح « لا تعاد » أو احتاج نزعه في الصلاة إلى زمان أكثر كان الأمر كما أفادوه ، فتدبر جيدا ( لكاتبه عفى عنه ) ( 2 ) لا يذهب عليك : أن مرجع كلامه ( قدس سره ) إلى أنه في صورة الضيق يراعى جانب التصرف في مال الغير ويأتي بالصلاة مع رعايته ، فمآل كلامه إلى أن صلاته هذه ما دام مشتغلا بالنزع كصلاة الغريق وغيره من المضطرين لا يعتبر فيه شيء من الشرائط ، فيكتفى منه بما أمكنه الإتيان به ، فلا يرد عليه ما أفاده السيد الأستاذ ( مد ظله ) فتدبر جيدا . ( لكاتبه عفى عنه )

456

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست