نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 440
( 1 ) ويمكن تقريب الاستدلال من ناحية الاتحاد من وجوه : فمنها : ما ذكره ( مد ظله ) من الوجهين . ومنها : أن المبغوض الفعلي وان لم يكن مبعدا ، الا أنه لا يصلح لان يكون مقربا . ومنها : أنه على القول بالامتناع يخصص إطلاق أدلة الستر بغير ما اتحد منه مع المحرم ، فيكون الشرط خصوص ما كان مباحا . ومنها : انه على هذا القول لا أمر بأفعال الصلاة هذه ، والعبادة محتاجة إلى الأمر . والجواب عن الكل واضح . ولا يخفى أن مقتضى هذه الثلاثة التي ذكرناها هو البطلان حتى فيما كان معذورا في التصرف أيضا ، فتدبر جيدا . ( لكاتبه عفى عنه )
440
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 440