responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 435



( 1 ) وليس ببعيد أن يقال : انه لو اتزر بمثل الجلد أو الكاغذ أو الورق الموصول بعضه ببعض ، فيصدق في العرف أنه قد اتزر بها . والظاهر أنه يلغى الخصوصية عن جنس الثوب في المتعارف . وحينئذ فكما أنه إذا كان معه منديل من الأقمشة يمكن ستر عورته به وان لم يمكن الاتزار به ، لم يكن إشكال في وجوب الستر به . ولا محالة يقال بإلغاء الخصوصية عرفا عن هذه الروايات الدالة على عدم وجوب الستر أو جواز الصلاة في النجس إذا لم يكن معه ثوب أو طاهر ، فيلغى الخصوصية عن الثوب إلى مثل هذا المنديل . فكذلك إذا كان عنده شيء يمكن ستر العورة به من جنس الورق ونحوه . وكما أنه إذا كان عنده قطع من المنسوجات يمكن صنع منديل أو إزار منها وجب صنعه ، فكذلك قطع الورق والكاغذ . وكما أنه لا يرى العرف لاتصال القطع المنسوجة خصوصية ويكتفى بالتستر بها ولو منفصلا كل منها عن الأخر ، فكذلك فيها . والحاصل : أن الإفتاء بما أفتى به ( مد ظله ) في غاية الاشكال والتسوية بين أمثالها والثوب في غاية القرب ، وان كان الطين كما ذكره . ( لكاتبه عفى عنه )

435

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست